السيد محمد صادق الروحاني

283

منهاج الفقاهة

فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ، ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد ، فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطئ على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده . وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشئ من غيره بثمن زائد ، مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليجيز بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترطا ذلك لفظا . ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطئ والالتزام بالنقل ثانيا ، نعم خص في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه